ويَحرمُ (٢)، ولا يَصحُّ (٣): بيعٌ، ولا شِراءٌ في المسجدِ (٤)، ولا مِمَّنْ تَلْزمُهُ الجمعةُ بعدَ نِدائِها (٥)
(١) هذا الفصل في البيوع المنهي عنها وهو مبني على أصل عندنا وهي القاعدة الأصولية: "النهي يقتضي فساد المنهي عنه"، والحنابلة يعملون في الجملة بهذه القاعدة في أكثر الفروع؛ وليست مطردة كما قال ابن اللحام في قواعده: إن الحنابلة لم يطردوا فيها. لكنهم يعملون بها في مسائل كثيرة.
(٢) هذا الحكم التكليفي.
(٣) هذا الحكم الوضعي.
(٤) فيحرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد مطلقا، سواء كان من المعتكفين أو من غيرهم؛ لحديث عمرو بن شعيب ﵁ عن أبيه عن جده ﵁ قال:"نهى رسول الله ﷺ عن البيع والابتياع وتناشد الأشعار في المساجد". رواه أبو داود والترمذي، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، خلافًا للموفق ﵀؛ فقد صحح البيع في المساجد، بل قد حكي في هذه المسألة الاتفاق على صحة البيع في المساجد. ذكره ابن مفلح في الفروع؛ لكن المذهب المعتمد عندنا يحرم ولا يصح؛ للحديث.
(٥) هذا لفظ المنتهى، لكن لفظ الإقناع أَولى حيث قال: (بعد =