ولا مهرَ في النِّكاحِ الفاسدِ (١) إلا بالخَلوةِ، أو الوطءِ (٢).
فإن حصل أحدُهما (٣): استقر المسمَّى إن كانَ (٤)، وإلا: فمهرُ المثلِ (٥).
(١) النكاح الفاسد عندنا: هو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، والنكاح الباطل: هو ما اتفق العلماء على بطلانه كالزواج بخامسة، فإذا وقعت الفرقة في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة بطلاق أو موت أو غيرهما فلا مهر فيه؛ لأن المهر يجب بالعقد، والعقد الفاسد وجوده كعدمه.
(٢) فإن لم يحصل خلوة ولا وطء -ولو في دبر-: فلا مهر.
(٣) أي: الخلوة أو الوطء.
(٤) أي: إن كان قد سُمي لها مهر فلها ما سمي لها؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعا:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» رواه الخمسة إلا النسائي، وفي بعض الألفاظ:(ولها الذي أعطاها بما أصاب منها)، ولأن النكاح مع فساده ينعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك، فلذلك لزم المسمى.
(٥) أي: فإن حصل وطء أو خلوة في النكاح الفاسد الذي لم يسم =