تجبُ على الرجالِ الأحرارِ القادرينَ (١)، حضراً وسفراً (٢).
(١) يشترط فيمن تجب عليهم صلاة الجماعة: ١ - كونهم رجالاً، فلا تجب على النساء. ٢ - وأن يكونوا أحراراً، لا عبيداً. ٣ - وأن يكونوا قادرين عليها، فلا تجب على أهل الأعذار. ٤ - وأن تكون للصلوات الخمس المُؤداة - ولم يذكره المؤلف -، وتدخل فيها صلاة الجمعة، بل الجماعة شرط فيها كما سيأتي إن شاء الله.
ووجوب الجماعة من مفردات الحنابلة، والأدلة عليه كثيرة جداً، منها قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ [النساء، ١٠٢]، وهو أمر بالجماعة حال الخوف، فيكون في غير الخوف أَولى، ومن الأدلة أيضاً: قوله ﷺ: «والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤمَّ الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم»، متفق عليه.
(تتمة) صلاة الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة، فمن صلى وحده غير معذور بترك الجماعة، فإن صلاته تصح، مع الإثم.
(٢) أي: تجب صلاة الجماعة في السفر، حتى مع جواز القصر والجمع.