مَنْ أُخِذَ بغَيْرِه في النَّفْسِ، أُخِذَ به فِيمَا دُونَهَا، ومَن لا فلا (٢).
(١) ما فيه قصاص وما ليس فيه قصاص في الجنايات التي دون النفس: ١ - في الأطراف: جمع طرف، وهو الذي له مفصل أو له حد ينتهي إلى مفصل كمارن الأنف -وهو ما لان منه-. ٢ - الجروح، ويشترط للقصاص فيها أن تنتهي إلى عظم، ٣ - اللطمة والوكز ونحو ذلك ففيها التعزير فقط، ولا قصاص فيها. ٤ - المنافع: السمع والبصر ونحوها فهذه لا قصاص فيها بل التعزير والدية. ٥ - الكسور: ولا قصاص فيها كذلك، بل التعزير والدية، إلا كسر سن وضرس، ففيهما القصاص؛ لكونه يمكن أن يؤخذ بالمبرد بقدر ما انكسر. ٦ - الإيذاء باللسان: فيه التعزير أيضا ولا قصاص. فيجمع هذه الستة أنها قصاص فيما دون النفس، والأولان يجمعهما القود والتعزير، وأما البقية ففيها التعزير، والقاعدة: كل ما لا يجب فيه القصاص من الجنايات يجب فيه التعزير.
والذي يقصده الفقهاء هنا نوعان: ١ - القصاص في الأطراف، ٢ - والقصاص في الجروح.
(٢) أي: إذا جاز أن يُقتص من الجاني في النفس لو قتل المجنيَّ =