ولا يجزئُ دفعُ الزكاةِ للكافرِ (١)، ولا للرَّقيقِ (٢)، ولا للغنيِّ بمالٍ أو كسبٍ (٣)،
= وفي لفظ آخر " ادفعوها إلى الأمراء وإن كرعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم " رواهما عنه أبو عبيد، وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي ﷺ يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها فما أقول أنا؟)، بل قال شيخ الإسلام - كما في الاختيارات -: (وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط، وإن لم تكن على صفتها)، وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في الاختيارات بما في الإنصاف وغيره وهو:(وقال الشيخ تقي الدين: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا)، فما أخذه الحاكم باسم غير الزكاة فلا يجزئ.
(١) ما لم يكن مؤلَّفًا، فيجوز دفع الزكاة إليه
(٢) ما لم يكن من العاملين عليها، أو مُكاتبًا.
(٣) والمراد بالغني بالكسب: أن يكون له مال يكفيه، أو صنعة، أو وظيفة تدرُّ له أموالًا كل شهر، وتكون كافية له، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، قال ابن عوض:(أي: لا يجزئ الدفع للغني بكسب من صنعة ونحوها تكفيه، ويحرم عليهما أن يأخذا شيئا منها وسؤالها). =