للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن اختلفا في الكتابةِ: فقولُ المنكِرِ (١).

وفي قدرِ عِوَضِها، أو جنسِهِ (٢)، أو أجلِها، أو وفاءِ مالِها (٣): فقولُ السَّيِّدِ (٤).

والكتابةُ الفاسدةُ: كعلى خمرٍ، أو خنزيرٍ، أو مجهولٍ: يُغَلَّبُ فيها حُكمُ الصِّفةِ (٥) في أنَّهُ إذا أدَّى (٦): عتقَ، لا إن

(١) فيقول السيد: لم أكاتبك، ويقول العبد: بل كاتبتني، أو العكس، فيقبل قول المنكر بيمينه؛ لأن الأصل معه.

(٢) أي: اختلفا في قدر عوض الكتابة، أو في جنس مال الكتابة، فقول السيد.

(٣) فيقول العبد: وفيت المال وعتقت، وينكر السيد.

(٤) بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك.

(٥) قال ابن عوض -عن الحفيد-: (المراد بالصفة: التعليق للعتق على أداء المال، بقوله: إن أديت إلي كذا فأنت حر، وحكمها: هو العتق بالأداء، ومعنى تغليب حكمها: أن يقدر وجودها، وإن لم يصرح به، فكأنه قال: إن أديت إلي كذا فأنت حر، فيكون العتق في الفاسدة بالأداء لا بالكتابة).

(٦) أي: أدى ما كوتب عليه ولو الخمر أو الخنزير، وأما إذا كان على مال فواضح؛ لأن العتق يتشوف له الشارع، هذا معنى حكم الصفة. قاله ابن عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>