(١) الخلع لغة: بضم الخاء: النزع، واصطلاحا: هو فراق الزوج امرأتَه بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة. والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة، ٢٢٩]، وحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال:«أتردين عليه حديقته؟»، قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، رواه البخاري.
وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وعدم نقص عدد الطلاق، ومجموع هذين الأمرين هو فائدة الخلع. قاله النجدي.
(تتمة) للخلع ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الإباحة، فيباح في حال سوء العشرة بين الزوجين، بحيث يصير كلٌّ منهما كارهاً للآخر، ولا يحسن صحبته، وكذلك يباح إذا كانت الزوجة تبغض خَلق زوجها -أي: صورته الظاهرة- أو خُلقه كأن يكون غضوباً، أو يهينها أمام أهلها أو أمام الناس، أو كبره، أو نقص =