(١) أي: في الإبل والبقر والغنم السائمة، وهي: الراعية.
(٢)(الشرط الأول) أن تُتخذ للدر - أي: للحليب -، أو النسل - أي: التكاثر -، أو التسمين - وهذه زيادة من المنتهى -، فمتى اتخذها لأحد هذه الثلاثة، فقد استوفى هذا الشرط، أما لو اتخذ السائمةَ للعمل أو لتأجيرها للعمل أكثر السنة، فلا زكاة فيها. والدليل قوله ﷺ:«ليس في البقر العوامل صدقة» رواه الدارقطني.
(تتمة) لو اجتمعت نية التجارة مع السوم قدمت نية التجارة؛ لقوتها.
(٣)(الشرط الثاني) أن ترعى المباح أكثرَ الحول، فإن زاد الرعي على ستة أشهر من السنة، وجبت فيها الزكاة، وإن سامت أقل من نصف الحول وأطعمها بقيته فلا زكاة فيها.
وقوله (تسوم): يؤخذ منه أنه لا يشترط في السوم نية صاحبها فلو سامت بنفسها فتجب فيها الزكاة وهو المذهب.
(٤)(الشرط الثالث) أن تبلغ نصابًا، وسيأتي ذكر أنصبة كل نوع من =