فمن دُعيَ لغداءٍ، فحَلَفَ:«لا يتغدَّى»: لم يحنَث بغداءِ
= (تتمة) التداخل في المذهب يحصل إذا كانت الكفارة واحدة كيمين ونذر -كما ذكره في الغاية اتجاها ووافقاه، وأخذه البهوتي من كلام الإقناع، وجزم به الخلوتي وعبارته:(ولو اختلف جنس الحلف كاليمين والنذر) -، أما مع اختلاف الواجب في الأيمان -أي: اختلاف الكفارة-، فلا تداخل، ومثال ذلك: الظهار واليمين بالله تعالى، فمن ظاهر من زوجته، وحلف ألا يركب سيارة فلان، وحنث فيها، فعليه للظهار كفارته، ولليمين كفارتها. والله تعالى أعلم. (فرق فقهي)
(١) قال الحفيد: (وأحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتق واليمين بالله تعالى).
(٢) هذه المرتبة الأولى: الرجوع إلى نية الحالف، وإنما يُرجع إلى نية الحالف بشرطين: ١ - أن يكون غير ظالم، سواء كان مظلوماً أو لا. أما الظالم الذي يستحلفه الحاكم بحق عليه، فإن يمينه تكون على ما يصدقه صاحبها. ٢ - وأن يكون اللفظ يحتمل ما نواه، أما لو كان اللفظ لا يحتمل النية، فالعبرة إذن باللفظ.