تصِحُّ الوصيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمليكُه (١)، ولو مُرتَدًّا، أو حَربيًّا (٢)، أو لا يملِكُ، كحَملٍ (٣)، وبَهيمَةٍ، ويُصرَفُ في
(١) فيشترط في الموصى له: (الشرط الأول) أن يصح تمليكه، ويخرج بذلك: المعدوم، والجني، والحائط، ونحو ذلك، ويستثنى منه: ١ - الحمل الموجود حين الوصية فتصح الوصية له، ٢ - إذا أوصى لفرس فلان فيصح ويصرفه في علفه، فإن مات الفرس فهو لورثة الموصي.
(تتمة) لم يصرح المؤلف بباقي الشروط -وإن أشار إليها-، وهي:(الشرط الثاني) أن لا تكون جهة معصية لله -إذا كان الموصى له جهة-، كالكنائس وبيت النار، (الشرط الثالث) أن يكون الموصى له موجودًا لا معدومًا، كأن يقول: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة، (الشرط الرابع) أن يكون الموصى له معينًا؛ فلا تصح لمجهول أو مبهم، ك: أوصيت لأحد هذين.
(٢) لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم، أو مصحف، أو سلاح، أو حد قذف: لم يصح.
(٣) فتصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية بأن تضعه حيًا لأقل من أربع سنين من حين الوصية إن لم تكن =