ويحرمُ على الشخصِ أنْ يَجريَ ماءً في أرضِ غيرِهِ، أوْ سطْحِهِ بلا إذنِهِ (٢)، ويصحُّ الصُّلحُ على ذلك بعوضٍ (٣).
ومَنْ له حَقُّ ماءٍ يَجرِي على سطحِ جارِهِ لمْ يَجُزْ لجارِهِ تَعْلِيَةُ سطْحِهِ؛ ليمنعَ جَرْيَ الماءِ (٤).
(١) شرع المصنف في هذا الفصل بذكر أحكام الجوار، وهي مناسِبةٌ لباب الصلح؛ لأن النزاع قد يحصل بين الجيران، فيلجؤون إلى الصلح. وجيران الشخص على المذهب أربعون داراً من كل جهة نصا.
(٢) أي: يحرم على الشخص أن يجري ماءً في أرض غيره أو سطحه ولو تضرر بتركه بلا إذن رب الأرض والسطح، وكذلك يحرم تمرير الأنابيب على سطح الجار بلا إذنه؛ لأن الهواء تابع للقرار.
(٣) فيصح أخذ العوض على ذلك، ثم لا يخلو الحال: ١ - فإن كان مع بقاء ملك رب السطح الذي يجري فيه الماء فهو إجارة، ولا يشترط بيان المدة في الإجارة هنا للحاجة كما في الإنصاف والمنتهى خلافا للإقناع (مخالفة)؛ فإن الأصل أنه لابد من بيان وقت الإجارة إلا في هذه الحالة، ٢ - وإن زال ملك صاحب السطح عنه فبيع.
(٤) أي: ليس له تعلية سطحه ولو كثر ضرره بذلك؛ لأن في ذلك =