للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وواجباتُها ثمانيةٌ: تبطلُ الصلاةُ بتركِها عمداً، وتسقطُ سهواً، وجهلاً (١):

- التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ، لكنْ تكبيرةُ المسبوقِ التي بعد تكبيرةِ الإحرامِ سُنةٌ (٢).

(١) أي: جاهلاً حكمَه. أما الأركان فلا تسقط سهواً، ولا جهلاً، كما تقدم.

(٢) (الواجب الأول) التكبير لغير الإحرام. والتكبير له ثلاثة أحكام: ١ - ركن، وهو تكبيرة الإحرام، وكذلك تكبيرات صلاة الجنازة، ٢ - وواجب، وهو تكبيرات الانتقال، ٣ - ومسنون، ومنه تكبيرة الركوع للمسبوق التي بعد التحريمة، فلو أدرك المسبوقُ الإمامَ راكعاً، وكبر تكبيرة الإحرام ناوياً لها، فإنه يسن له - ولا يجب - أن يكبر تكبيرة أخرى للهويّ إلى الركوع، ولو نوى بتكبيرة واحدة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.

ومن التكبير المسنون تكبيرات صلاتَي العيد، والاستسقاء.

(تتمة) التكبير لغير التحريمة، والتسميع، والتحميد - للمأموم - يقال بين ابتداء الانتقال وانتهائه. فلو أراد أن يركع مثلاً، فإنه يبدأ التكبير إذا شرع في الانحناء، ويتمه قبل أن يصل إلى الركوع. والمذهب أنَّه لو شرع في التكبير قبل أن يركع، أو أتمه حال ركوعه عمداً، فإن صلاته تكون باطلة، وكذا التسميع =

<<  <  ج: ص:  >  >>