ويجبُ على السَّيِّدِ أن يدفعَ للمكاتَبِ رُبعَ مالِ الكتابةِ (٥).
وللسَّيِّدِ الفسخُ بعجزِهِ عن رُبُعِها (٦).
(١) أي: السيد والمكاتب؛ لأنها بيع، وهو من العقود اللازمة.
(٢) أي: مقام السيد، كالوكيل أو الورثة.
(٣) كأنه استثناء من قوله: (عقد لازم من الطرفين).
(٤) أي: يلزم السيد أن يُنظِر -أي: يؤخر- المكاتب ثلاث ليال بأيامها إن استنظره المكاتب كما ذكره البهوتي.
(٥) أي: يجب على السيد -إذا أدّى المكاتبُ جميعَ ما عليه- أن يعطيه ربعَ مالِ الكتابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وظاهر الأمر الوجوب، وكونها ربعها فلما روى البيهقي وغيره عن علي مرفوعا في الآية قال: ربع الكتابة، وروي موقوفا.
(٦) فلو أدى المكاتب ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع، فللسيد =