للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والكتابةُ عقدٌ لازمٌ من الطَّرفينِ (١)، لا يدخلُها خيارٌ مطلَقاً، ولا تنفسخُ: بموتِ السَّيِّدِ، وجنونِهِ، ولا بحجرٍ عليهِ.

ويعتِقُ بالأداءِ إلى من يقومُ مقامَهُ (٢).

وإن حلَّ نجمٌ، فلم يؤدِّهِ: فلسيِّدِهِ الفسخُ (٣).

ويلزمُ: إنظارُهُ ثلاثاً (٤)؛ لبيعِ عرْضٍ، ولمالٍ غائبٍ دونَ مسافةِ قصرٍ يرجو قدومَهُ.

ويجبُ على السَّيِّدِ أن يدفعَ للمكاتَبِ رُبعَ مالِ الكتابةِ (٥).

وللسَّيِّدِ الفسخُ بعجزِهِ عن رُبُعِها (٦).

(١) أي: السيد والمكاتب؛ لأنها بيع، وهو من العقود اللازمة.

(٢) أي: مقام السيد، كالوكيل أو الورثة.

(٣) كأنه استثناء من قوله: (عقد لازم من الطرفين).

(٤) أي: يلزم السيد أن يُنظِر -أي: يؤخر- المكاتب ثلاث ليال بأيامها إن استنظره المكاتب كما ذكره البهوتي.

(٥) أي: يجب على السيد -إذا أدّى المكاتبُ جميعَ ما عليه- أن يعطيه ربعَ مالِ الكتابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وظاهر الأمر الوجوب، وكونها ربعها فلما روى البيهقي وغيره عن علي مرفوعا في الآية قال: ربع الكتابة، وروي موقوفا.

(٦) فلو أدى المكاتب ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع، فللسيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>