وإن أسلمَ الكافرُ وتحتهُ أكثرُ من أربعٍ، فأسلمنَ، أو لَا وكنَّ كتابياتٍ: اختارَ منهنَّ أربعاً (١) إن كانَ مكلَّفاً (٢)، وإلَّا فحتَّى يُكلَّفَ (٣).
فإن لم يختر: أُجبِرَ بحبسٍ، ثُمَّ تعزيرٍ.
وعليهِ نفقتُهنَّ إلى أن يختارَ (٤).
ويكفي في الاختيارِ:«أمسكتُ هؤلاءِ، وتركتُ هؤلاءِ».
(١) لما روى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك قال:(اختر منهن أربعا) رواه أبوداود وابن ماجه وهو ضعيف.
(٢) ولو كان مُحْرِما؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المحرم، كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح.
في المنتهى وشرحه:(ويعتزل) وجوبا (المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات) إن كانت المفارقات أربعا فأكثر وإلا اعتزل من المختارات بعددهن؛ لئلا يجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسوة).
(٣) قال في الإقناع: (وليس لوليه الاختيار له؛ لأن ذلك يرجع إلى الشهوة، فلا تدخله الولاية).
(٤) أي: يجب عليه نفقة الجميع؛ لأنهن زوجاته إلى أن يختار منهن أربعا.