وهي (١): من طلوعِ الفجرِ إلى ارتفاعِ الشمسِ قِيدَ رُمحٍ (٢)،
(١) عدَّها المؤلف هنا ثلاثة، وهذا على طريقة الإجمال، وإلا فالمذهب أنها خمسة، كما في المنتهى والإقناع والغاية.
(٢)(الوقت الأول) من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قِيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس عن الأرض قدر رمح في رأي العين، خرج وقت النهي، وهذا الوقت على المذهب يشمل وقتين: ١ - من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ٢ - ومن طلوعها إلى ارتفاعها قِيد رمح.
وقوله:(من طلوع الفجر): فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر، لا بعد أداء صلاة الفجر، خلافاً للعصر. والدليل قوله ﷺ:«إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» رواه الإمام أحمد، وروي من حديث أبي هريرة مرفوعا من قول النبي ﷺ:"من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس" أخرجه الترمذي، وهذا قول كثير من العلماء، بل حكاه الترمذي إجماعاً، واختاره الشيخ ابن باز ﵀، والرواية الأخرى في المذهب: أن بدايته من بعد الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لقوله ﷺ:«لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين» رواه الدارقطني، وهو صريح في تعلق النهي بفعل الصلاة.