أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ القاتِلِ (٣)؛ فلا قِصَاص عَلَى صَغِيرٍ ومَجْنُونٍ (٤)، بَلْ الكفَّارَةُ في مالِهِمَا، والدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا.
الثانِي: عِصْمَةُ المَقْتُولِ (٥)؛ فلا كَفَّارَةَ ولا دِيَةَ علَى قاتِلِ
= أو المجنون بهذه الآلة، لم يلزم مَنْ دفَعها شيءٌ؛ لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره.
(١) أي: ما يشترط لوجوب القصاص في النفس. كما ذكر الشارح.
(٢) ثلاثة في المقتول، وواحد في القاتل.
(٣)(الشرط الأول) كون القاتل مكلفًا، فيشترط كونه: بالغًا عاقلًا قاصدًا، وأما من زال عقله بعذر وقَتَل لم يقتص منه، بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكران، فإنه لو قَتَل اقتُص منه. (فرق فقهي)
(٤) لأنه ليس لهما قصد صحيح، وزاد في الإقناع:(وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما) ويستثنى من ذلك: السكران الآثم فعليه القصاص.
(٥)(الشرط الثاني) كون المقتول معصومًا: بأن لا يكون حربيًا ولا مرتدًا ولا زانيًا محصنا، ذكره النجدي، وذكر الشيخ ابن عثيمين ﵀ أن المعصومين أربعة: المسلم، والذمي، =