(٢) الحَدَث: وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة ونحوها، وهو باختصار - كما في المنتهى -: ما أوجب وضوءاً أو غسلاً. وما يوجب الوضوء هو: نواقض الوضوء، وما يوجب الغسل هو: موجبات الغسل. وقوله:(رفع الحدث): خالف به جمهور المصنفين من الحنابلة، فإنهم يقولون: ارتفاع الحدث - كما في الأصول الثلاثة: الإقناع والمنتهى والغاية -؛ ليحصل التطابق بين المفسِّر - وهو الارتفاع -، والمفسَّر - وهو الطهارة -. والتعبير بالرفع - كما قال الشيخ منصور -: هو تعريف للتطهير لا للطهارة، لكنه إنما استعمل ذلك الأسلوب؛ لأن الطهارة أثر ذلك الرفع وناشئة عنه، لكن الأَولى ما مشى عليه الجمهور؛ لأن الحدث وصف معنويٌّ لا يملك الشخص رفعه بنفسه، وإنما هو أثر للوضوء أو الغسل. (مخالفة الماتن) =