للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والجدُّ معَ الإخوةِ الأشقَّاءِ أو لأبٍ، ذكوراً كانوا أو إناثاً: كأحدِهم (١).

فإن لم يكن هناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ معهم خيرُ أمرَينِ: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ (٢).

(١) باب الجد والإخوة فيه خلاف كبير بين العلماء، فالجمهور يورثون الإخوة مع الجد، ويكون الجد كواحد من الإخوة، والحنفية يحجبونهم به. و (الإخوة) هنا: بسكون الخاء، وكسر الهمزة، على المشهور، كما قاله ابن عوض، وحُكي ضمها، أي: الأُخوة. والمراد بهم: الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم. ولا يخلو أمر الجد مع الإخوة من حالين: ألا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون معهم صاحب فرض.

(٢) (الحال الأولى) ألا يكون معهم صاحب فرض، فللجد مع الإخوة خير أمرين: ١ - إما أن يقاسمهم، ويجعل له مثل حظ الأنثيين إن كان معه أنثى، ٢ - وإما أن يأخذ ثلث جميع المال. فينظر في أي الحالين يكون نصيبه أكثر، فيعطى إياه. ثم يكون الباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال في الغاية وشرحها: (وضابط كونها)؛ أي: المقاسمة (خيرا له، أن يكونوا)؛ أي: الإخوة (أقل من مثليه) وذلك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>