أحدُهَا: اتفاقُ الدَّينَيْن في الجنسِ، والصفةِ، والحلولِ، والأجلِ (٣).
(١) الحوالة: مشتقة من التحول، وشرعاً: انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى، والأصل فيها حديث:«وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فَلْيتَّبِع»، متفق عليه، قال في الإقناع وشرحه:(وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره (لا خيار فيه وليست) الحوالة (بيعا)؛ لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض … وليست أيضا في معنى البيع؛ لعدم العين فيها (بل) الحوالة (تنقل المال) المحال به (من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) … وتلزم بمجرد العقد) انتهى.
(وتصح (بلفظها) أي الحوالة، كأحلتك بدينك، (أو بمعناها الخاص) بها، كأتبعتك بدينك على زيد، ونحوه) انتهى من المنتهى وشرحه.
(٢) أي: شروط صحة الحوالة خمسة.
(٣)(الشرط الأول) اتفاق الدين المحال به والمحال عليه في الجنس كريالات على ريالات ودراهم على دراهم، والصفة =