= مذكور في الإقناع، وزاد البهوتي:(ويكره حضور الجماعة ولو لغير مسجد).
(١) في أحكام المضطر.
(٢) ضابط الضرورة: أن يخاف التلف إذا لم يأكل، والمراد بالتلف: الموت. وظاهر كلامهم إذا خاف ضرراً غير الموت أو فقد عضو فلا يأكل المحرم، قال في الإنصاف:(الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب، وقيل: أو خاف ضرراً، وقال في المنتخب: أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة)، وعبارة الإقناع:(بأن يخاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك).
(٣) قوله: (جاز له) هو قولٌ ذكره المرداوي في الإنصاف، قال ابن عوض:(إلا أن يقال: لكون الجواز أوسع دائرة؛ لشموله الواجب عبر به، إلا أن في ذلك مؤاخذة؛ أخذا من قاعدة: أن الإطلاق في محل التقييد خطأ)، والمذهب أنه يجب أن يأكل من المحرم كما في الإقناع والمنتهى والغاية وذكره الشيخ تقي الدين وفاقاً؛ لقوله تعالى:(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ). (مخالفة الماتن)