(١) الكفاية في حق الفقير والمسكين مُقدَّرَة هنا: بالسَّنة؛ لحديث عمر ﵁:«كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت لرسوله ﷺ خاصة. فكان ﷺ ينفق على أهله منه نفقةَ سنةٍ، ثم يجعل ما بقي في الكراع، والسلاح عدة في سبيل الله»، متفق عليه. قال سفيان - أحد الرواة -: ربما قال في هذا الحديث: «يحبس نفقة سنة»، أي: أنه ﷺ كان يحبس نفقة سنة. فأخذ الحنابلة من ذلك أن الكفاية مُقدرة بالسنة، فمتى لم يجد الإنسان نفقة البتة أو لم يجد نفقة إلا أقل من نصف السنة فهو فقير.