= ٢ - في كسر الضِّلَع إذا جبر مستقيما بعير، وكذا ترقوة وإلا فحكومة.
٣ - في كسر كل من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران إذا جبر ذلك مستقيما -كما في الإقناع- وإلا فحكومة، ومقدر في غير هذه العظام كما في الإقناع.
٤ - وفيما عدا ما ذكر من جرح -في غير الرأس والوجه- وكسر عظم كعانة حكومة.
(١) تعريفها كما في الإقناع والغاية والمنتهى: من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره.
سميت العاقلة بذلك من العقل، أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول، والأصل فيها: قصة المرأة التي ضربت المرأة الحامل فقضى النبي ﷺ أن دية المرأة على عصبتها. متفق عليه.
(٢) قال في الإقناع: (قريبهم وبعيدهم حاضرهم أو غائبهم صحيحهم أو مريضهم ولو هرماً أو زمناً)، وقال أيضا:(وليس منهم الإخوة لأم، ولا سائر ذوي الأرحام، ولا النساء، ولا الزوج، ولا المولى)، وقال أيضا: (وإن عُلم نسبُ قاتلٍ من =