= (تتمة): يجزئ دفعهم للزكاة والخراج وإقامة الحدود، فيصح ذلك من البغاة أو الخوارج، دون قضاء الخوارج ففاسد.
(تتمة): إذا أظهر قوم رأي الخوارج بأن كفَّروا بالكبيرة وتركوا الجماعة واستحلوا دماء المسلمين، ولم يجتمعوا لحرب، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يُتعرض لهم لفعل علي ﵁، قال في الغاية:(ويتجه: هذا إذا لم يمتنعوا من التزام الشرائع الظاهرة المتوافرة وإلا وجب قتالهم، قال الشيخ: باتفاق المسلمين) ووافقاه، وذكره البهوتي في كشاف القناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن صرحوا بسب الإمام أو عدلا غيره أو عرضوا بالسب عزرهم.
(١) المرتد في اللغة: الراجع، قال تعالى:(وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)، وأجمع العلماء على قتل المرتد لحديث:(من بدل دينه فاقتلوه) رواه الجماعة إلا مسلما.
(٢) ولو مميزاً، طوعاً، وكذلك لو ارتد هازلاً، لقوله تعالى:(قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، وزاد في المنتهى وشرحه:((ولو) كان إسلامه (كرها بحق) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على =