(١) كأن حلف زيد: لا يركب سيارة صالح، فأعطى صالح تلك السيارة لعبده، ثم ركبها زيد، فيحنث؛ لبقاء ملك صالح عليها.
(٢) أي: آجر صالحٌ السيارةَ لغيره، فلو ركبها زيد حنث؛ لبقاء ملك صالح عليها.
(٣) أي: كأن يستأجر صالحٌ سيارةً، فلو ركبها زيد حنث؛ لأن صالحاً ملك منافع ما استأجره.
(٤) أي: فلو حلف زيد لا يركب سيارة صالح، ثم استعار صالح سيارةً، وركبها زيدٌ، فلا يحنث؛ لأن صالحاً لم يملك بالاستعارة عينَ السيارة ولا منافعها، فالاستعارة إباحة لا تمليك.