وللزَّوجِ أن يستمتعَ بزوجتِهِ كلَّ وقتٍ (١)، على أيِّ صفةٍ كانت (٢)، ما لم يضرَّها، أو يُشغِلها عنِ الفرائضِ (٣).
ولا يجوزُ لها أن تتطوَّعَ بصلاةٍ أو صومٍ وهو حاضرٌ، إلا بإذنِهِ.
ولَهُ: الاستمناءُ بيدِها، والسَّفرُ بلا إذنِها (٤).
ويحرُمُ: وطؤُها في الدُّبرِ (٥)، ونحوِ الحيضِ (٦)، وعزلُهُ
(١) ولو كانت نائمة، ولها كذلك أن تلمسه وتقبله وهو نائم، ولو بشهوة، لكن ليس لها أن تستدخل ذكره حال نومه؛ لأنه تصرف فيه بغير إذن.
(٢) ولو كان الاستمتاع في القبل من جهة عجيزتها؛ لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٣].
(٣) فإن أضر الوطء بها أو شَغَلها عن الفرائض؛ حرم.
(٤) وله أن يسافر بها بلا إذنها؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، إلا إذا كان السفر مخوفاً كما في الإقناع فليس له ذلك إلا بإذنها، أو كانت قد اشترطت بلدها، فالمسلمون على شروطهم، ولها الفسخ إن لم ترض.
(٥) وهو من الكبائر، والتحريم هنا على الصحيح من المذهب، وقول كثير من أهل العلم.
(٦) المراد ب «نحو الحيض»: النفاس، والعلماء مجمعون على =