للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَاتِمَةٌ

إِذَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ (١)، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فَسَادَهُ، والآخَرُ صِحَّتَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بيَمِينِهِ (٢).

وَإِنِ ادَّعَيَا شَيْئًا بِيَدِ غَيْرِهِمَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَأَقَرَّ لأَحَدِهِمَا بنِصْفِهِ: فَالمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا (٣).

وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِه (٤): هَذَا الألْفُ لُقَطَةٌ، فَتَصَدَّقُوا بِهِ، وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ: لَزِمَ الوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ، وَلَوْ كَذَّبُوهُ (٥).

(١) أي عقد من العقود، كالبيع أو الإجارة.

(٢) فهي كالقاعدة الشاملة لكل ما تقدم من العقود في المعاملات وغيرها، فمن ادَّعى فسادَ عقد بعد إيقاعه واتفاقهم عليه، فإن قوله لا يقبل، والقول قول مدعي الصحة بيمينه؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة.

(٣) كأن يدعي زيد وعمرو أن السيارة التي بيد خالد لهما، فيقر خالد بنصفها لزيد فقط، فيكون نصف السيارة المقَر به شركة بين زيد وعمرو، قال في شرح المنتهى: (لاعترافهما أن الدار لهما على الشيوع، فما غصبه الغاصب، فهو منهما، والباقي لهما).

(٤) بمرض موته المخوف كما في شرح المنتهى.

(٥) أي: ولو كذَّبوه أنَّه لقطة؛ لأنَّ أمره بالصدقة به دلَّ على عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>