ويُكرَهُ أكلُ تُرابٍ، وفَحمٍ، وطِينٍ (١)، وأُذُنِ قَلبٍ (٢)، وبَصَلٍ، وثَومٍ، ونحوِهمَا، ما لم يُنضَجْ بطَبخٍ (٣).
= (تتمة): في مسائل: ١ - يباح أن يُعلَف النجاسة ما لا يُذبح قريباً، أو يُحلب قريباً مثل القرد والكلب.
٢ - ما سُقي أو سُمد بنجس من زرع وثمر فإنه يحرم وينجس بذلك، فإن سقي بعده بطاهر طهر وحل وإلا فلا، قال بعده في الفروع:(نص عليه، وعند ابن عقيل: طاهر مباح). قال ابن منقور في الفواكه العديدة عن شيخه ابن ذهلان في القول الثاني وأنه طاهر:(لا يسع الناس العمل بغيره، وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً وفاقاً للأئمة الثلاثة).
٣ - ذكر في الغاية اتجاهاً:(طهارة نحو عَرَق الآدمي ولبنه ولو شرِب أو أكل نجاسةً؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك، ولأن ما في جوفه نجس مطلقاً) ووافقاه.
(١) لأنه يضر بالبدن، لكن قال في الإقناع:(فإن كان من الطين ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره، وكذا يسير تراب وطين).
(٢) لأن النبي ﷺ: نهى عن أذن القلب. رواه أبو داود في المراسيل، ولما فيهما من المضرة قاله ابن عوض، وأُذُنا القلب هما: التجويفان العلويان من القلب وهما اللذان يستقبلان الدم من الأوردة، وهما أذنان أيمن وأيسر.
(٣) وقال الشارح: (ويكره أكل ذي رائحة كريهة ولو لم يُرد دخول المسجد، فإن أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه). وهذا =