= تمثيل لما يظهر غالبا، وليس حصرا له، وإذا كان كذلك فيجوز نظر ما يظهر منها غالبا ولو غير الأعضاء الأربعة، ويؤيده قوله في المغني والشرح:(فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك، مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان)، ثم حكى الخلاف بالجواز وعدمه، لكن هذا غير مسلم، بل هو مقيد بما ذكرتُه، بدليل حصر المؤلف لها هنا -ولم أرها لغيره- في الأعضاء الأربعة فقط، وأنهم زادوا في ذوات المحارم على الأعضاء الأربعة جواز النظر إلى الرأس والساق، وهذا يدل على أنها من المخطوبة الأعضاء الأربعة فقط، والله أعلم.
والمذهب أن النظر للمخطوبة مباح؛ لورود الأمر بالنظر إليها بعد الحظر، أي: بعد أن منع الشارعُ النظرَ إلى المرأة، وصححه في الإنصاف، وهذا ما مشى عليه في المنتهى والغاية وقال:(ويباح ولا يسن خلافا له)، والقول الثاني، وهو قول صاحب الإقناع: أنه يُسن النظر للمخطوبة، وبه قال شيخ الإسلام، وابن عقيل، وابن القيم، وابن الجوزي، وقال الزركشي:(وهو ظاهر الحديث)، وصوبه في الإنصاف؛ لقول النبي ﷺ في حديث المغيرة:«اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يُؤدَمَ بينكما»، رواه الترمذي والنسائي. ومعنى «يُؤْدَمَ»: تدوم العلاقة بينكما. (مخالفة الماتن)
وقد اشترط العلماء لسنية النظر إلى المخطوبة عدة شروط:
١ - أن يغلب على ظن الخاطب إجابته، أما لو تيقن أنه لن =