(١)(القسم الثاني) ما يفترس بنابه، أي: ما ينهش بنابه، لحديث:(نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر ﵁: أمر النبي ﷺ بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.
(٢) بلا خلاف، قال في الإقناع:(ولو صغيراً لم ينبت نابه).
(٣) يشبه الكلب.
(٤) وهو القط.
(٥) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس.
(٦) كذلك مما يحرم في هذا القسم: الفيل.
(٧)(القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه، والمخلب للطير هو بمنزلة الظفر للإنسان، سمي مخلباً لأنه يخلِب به، أي: يقطع به، وهو محرم لحديث:(نهى النبي ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير). رواه مسلم.
(٨)(القسم الرابع) ما يأكل الجيف، والجيف جمع جيفة، وهي: الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، وهو محرم ولو =