السَّادسُ: نظرُهُ للمداواةِ، فيجوزُ: للمواضعِ التي يَحتاجُ إليها (٤).
(١) والمراد: كبير في السن، وليس عنده شهوة. والمراد بالشهوة: التلذذ بالنظر، كما سيأتي إن شاء الله.
(تتمة) أما العنين والكبير اللذان لهما شهوة، فلا يجوز لهما النظر للمرأة الأجنبية.
(٢) المميز: هو من استكمل سبع سنين، فهذا إن كان له شهوة فيجوز له أن ينظر إلى المرأة الأعضاء الستة فقط، أما إن كان بلا شهوة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وسيأتي في القسم السابع.
(٣) فيجوز لكل من ذكر في القسم الخامس النظر من المرأة إلى هذه الأعضاء الستة.
(٤) يجوز للمداواة أن ينظر الرجل من المرأة -وكذا عكسه- إلى المواضع التي يحتاج إليها، ويستر ما عدا مواضع الحاجة، ويجوز أن يلمسها أيضاً لحاجة المداواة، حتى لفرج، قال البهوتي في الكشاف:(وظاهره: ولو ذميا، وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ) لكن يشترط أن يحضر مع المرأة زوجُها أو محرمٌ لها كأخيها، أو أبيها، كما في الإقناع، والغاية، وذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، ومثل الطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما. =