(١)(الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار الحرب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يؤسَر أولاده عند الكفار، لكن من كان مضطراً، فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا كان أسيرا فلا يجوز، ومتى حرم النكاح في دار الحرب أو جاز كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق أولاده.
(تتمة) ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس)، وهو الكراهة، وعبارته: (وقد قيل عندنا: إنّ النكاح لغير ذي شهوة مكروه، والمذهب خلافه، قال المكرهون له: إنما كُره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه. وقد ذكرت في "شرح منظومة الآداب": أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما ينفق، وليس بذي كسب، وهو مع ذلك ليس بذي شهوة، فيُكره في حقه النكاح، لعدم قدرته على مؤنه، وعدم إحصانه لزوجته، مع عدم حاجته إليه، ثم رأيت العلّامة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في "حواشي الفروع" رواية عن الإمام أحمد ﵁.) كشف اللثام (٥/ ٢٤٣).
(تتمة) فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم وصح؛ لأنه تصرف من أهله في محله، لكن لا يتزوج منهم.