والمُشْتَركُ: يَضمَنُ ما تَلِفَ بفعلِهِ (١) مِنْ تَخْريِقٍ (٢)، وغلطٍ في تفصيلٍ (٣)، وبزلقهِ (٤)، وبسقوطٍ عَنْ دابته (٥)، وبانقطاعِ حبلهِ (٦)، لا ما تَلَفَ بحرزهِ (٧)
(١) أي: بجناية يده كما في المعونة، كأن يخطأ في خياطة ثوب، فيضمن ولو لم يتعمد ذلك؛ لما رواه البيهقي عن علي ﵁ أنه كان يضمن القصار والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، وروي عن عمر ﵁ أيضا، ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا عليه، قال في المعونة:(وقيل: لا يضمن الأجير ما لم يتعد).
(٢) أي: خرق الثوب بدقه أو مده أو عصره.
(٣) أي: أخطأ في تفصيل الثوب، ومثله طباخ وخباز؛ لأن عمله مضمون عليه، وهل مثله لو غلط في إصلاح عيب في الثلاجة مثلا أو السيارة ونحوهما؟ فليحرر.
(٤) أي: زلق في حمل الثلاجة مثلا فسقطت منه وتلفت فيضمنها.
(٥) أي: حمل المتاع على سيارته فسقط المتاع فيضمن ذلك.
(٦) كأن يشد الحبل على المتاع ثم ينقطع الحبل فيتلف المتاع المشدود بالحبل فيضمنه، ومثله: لو وضع الثوب في الغسالة فقطعته فيضمنه.
(تنبيه) الضمان -إن كان بعد تلف العين - بالقيمة إن كانت متقومة، وبالمثل إن كانت مثلية، وإن كان الضرر بإلحاقه عيبا بالعين فبأرش العيب، ولم أره، فليحرر، والله أعلم.
(٧) أي: لا يضمن الأجير المشترك إذا تلف من الحرز الذي يحفظه فيه بنحو سرقة.