و ٣٨٨ و ٣٨٩ ودعلج في مسند المقلين ص ٣٧ و ٣٨ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٩٠ و ٣٩١ ومصنفه ٥/ ٢٨٧ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٦٠ والطحاوى في المشكل ٢/ ٤١٠ وابن حبان كما في زوائده ص ٢٨٣ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٨٠ و ٣٨١ والحاكم ٤/ ١٠٢ والبيهقي ٦/ ٥١:
من طريق وبرة بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:"لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال ابن المبارك يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته: يحبس له" والسياق لأبى داود.
ومحمد هو بن عبد اللَّه بن ميمون ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه من روى عنه هنا وبهذه القرائن حسن حديثه بعض المعاصرين وسبقهم الحافظ في الفتح. وفي الواقع أن هذا لا يتمشى على الحسن لذاته ولا لغيره كما هو معلوم من تعريفهما، هذا مع أن ابن المدينى قال فيه "مجهول لم يرو عنه غير وبرة". اهـ فالصواب ضعف الحديث.
قوله: باب (٦٩) ما جاء في الملامسة والمنابذة
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر
٢١٣٤/ ١٦٧ - أما حديث أبي سعيد:
فرواه البخاري ٤/ ٣٥٨ و ٣٥٩ وفي الأدب المفرد له ص ٤٠١ ومسلم ٣/ ١١٥٢ وأبو عوانة ٣/ ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٢٥٧ وأبو داود ١/ ٦٧٣ و ٦٧٤ و ٦٧٥ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢٦٠ و ٢٦١ والكبرى ٥/ ٤٩٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٣ وأحمد ٣/ ٩٥ وأبو يعلى ١/ ٤٥٩ و ٤٦٠ والحميدي ٢/ ٣٢٠ وعبد الرزاق ٨/ ٢٢٦ و ٢٢٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٠ والمروزى في السنة ص ٦٠ وابن الجارود ص ٣٠٢ والدارمي ٢/ ١٦٩ وابن حبان ٧/ ٢٢٦ والبيهقي ٥/ ٣٤٢:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعد أن أبا سعيد -رضي اللَّه عنه- أخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر فيه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عقيل ويونس وصالح وابن جريج في رواية عنه ما تقدم. خالفهم معمر في رواية عنه وكذا ابن جريج في رواية عنه إذ قالا عنه عن عمر بن