في المسجد فقال:"يا عائشة ناولينى الثوب" فقالت: أنى حائض، فقال:"إن حيضتك ليست في يدك فناولته".
[قوله: باب (١٠٤) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب]
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأم قيس بنت محصن
٢٩٦ - أما حديث أبى هريرة:
فرواه أبو داود ١/ ٢٥٦ و ٢٥٧ وأحمد في المسند ٢/ ٣٨٠ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٤٩ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٠٨:
كلهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه" قالت: فإن لم يخرج الدم قال: "يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره".
قال البيهقي: تفرد به ابن لهيعة وجميع الطرق إليه من غير طريق العبادلة ما عدا رواية ابن المنذر والبيهقي إذ خرجاه عنه من طريق ابن وهب وقد تُجوز فيما رواه عنه العبادلة وهذا منها إلا أنه رمى أيضًا مع الاختلاط بالتدليس ولم أره صرح في شىء من المصادر السابقة فلذا يضعف الحديث وقال الحافظ فيه في الفتح ١/ ٣٣٤ ما نصه: "وفى إسناده ضعف". اهـ. وعزاه إلى أبى داود فحسب فإن كان الضعف له أن فيه ابن لهيعة وكون راويه في أبى داود ليس من جهة من تجوز عنه كما هي عادته في ابن لهيعة فهو متعقب بما أشرت إليه وإن كان من جهة التدليس ولا أراه يريده على هذا فذاك.
تنبيهان:
الأول: قال الهيثمى في المجمع ١/ ٢٨٢: (رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف). اهـ. وإدخاله في كتابه غير سديد إذ هو على غير شرطه لما علمت ممن خرجه وعليه من الموآخذة أيضًا إطلاق ضعف ما علمت.
الثانى: قال الحافظ في التلخيص ١/ ٣٦: "حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض" الحديث إلى قوله "أبو داود في رواية ابن الأعرابى والبيهقي من طريقين