[قوله: باب (١٤) ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره]
قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر
١١٨٧/ ٢٢ - أما حديث أنس بن مالك:
فرواه عنه قتادة وأبان بن أبي عياش.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص ١٠٤ وعلل ابن أبي حاتم ١/ ٢١٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧ وابن عدى ٦/ ٢٥٩:
من طريق همام عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن فيما سقت السماء وسقى بالسنح وسقى بالعيون: العشر" الحديث.
وقد اختلف في وصله وإرساله على همام فوصله عنه سعيد بن عامر كما عند الترمذي في العلل وقد حكم البخاري على سعيد بالوهم إذ قال:"وسعيد بن عامر كثير الغلط". اهـ. وقال أبو حاتم على رواية سعيد بن عامر عن همام مرفوعًا:"هذا خطأ إنما هو همام عن قتادة عن أبي الخليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل". اهـ. فبان بهذا أن همامًا قال في روايته المرسلة أيضًا عن أبي الخليل وصوب البخاري أنه عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه يشير بذلك إلى مخالفة سعيد بن أبي عروبة لهمام إذ قال سعيد عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه عن أبي الخليل وهذا الذى قاله هو الراجح إذ سعيد أقوى في قتادة من همام ورواية سعيد المرسلة عند ابن أبي شيبة. ثم وجدت عن ابن عدى أن سعيدًا قد وصله أيضًا إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطى وقد كذبه ابن معين.
* تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عن ابن عروبة" صوابه ابن أبي عروبة.
* وأما رواية أبان عنه:
ففي كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص ١١٣ وأبي يوسف ص ٥٩:
من طريق أبي بكر بن عياش وغيره عن أبان بن أبي عياش عن أنس قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالى والسوانى والغرب والناضج نصف العشر" وأبان متروك.