هو بعض ما كان يأخذه عند الوحى. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين" الحديث وهو مطول وعبد الرحمن عامة أهل العلم على تركه كالبخاري والنسائي وأحمد وغيرهم.
[قوله: باب (١٥) ما جاء في غسل الميت]
قال: وفى الباب عن أم سليم
١٦٦٠/ ٣٥ - وحديثها:
رواه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٢٤ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٣٦٠ والبيهقي ٣/ ٤٠٥:
من طريق ليث عن عبد الملك بن أبى بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح بطنها مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركنها فإن أردت غسلها فابدئى بسفليها فألقى على عورتها ثوبًا ستيرًا ثم خذى كرسفة فاغسليها فأحسنى غسلها ثم أدخلى يدك من تحث الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسنى مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر ولتفرغ الماء امرأة وهى قائمة لا تلى شيئًا غيره حتى تنقى بالسدر وأنت تغسلين وليل غسلها أولى النساء بها وإلا امرأة ورعة فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة ورعة مسلمة فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقيًا بماء وسد فلتوضئها وضوء الصلاة فهذا بيان وضوئها. ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر. فابدئى برأسها قبل كل شىء فانقى غسله من السدر بالماء ولا تسرحى رأسها بمشط فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمسًا فإن وجدت في الخامسة فاجعليها سبعًا. وكل ذلك فليكن وترًا بماء وسدر. فإن كان في الخامسة أو الثالثة فاجعلى فيه شيئًا من كافور وشيئًا من سدر ثم اجعلى ذلك في جر جديد ثم اقعديها فأفرغى عليها وابدئى برأسها حتى تبلغى رجليها فإذا فرغت منها فألقى عليها ثوبًا نظيفًا ثم أدخلى يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ثم احشى سفلتها كرسفًا ما استطعت واحشى كرسفها من طيبها ثم خدى سببة طويلة منسولة فاربطيها على عجزها كما تربط على انطاق ثم اعقديها ببن فخذيها وضمى فخذيها ثم ألفى طرف السبية عن عجزها إلى قريب من ركبتيها فهدا شأن سفلتها ثم طيببها وكفنيها وأطوى شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبهيها بالرجال وليكن كفنها في ثلاثة أثواب أحدها الازار تلفى به فخذيها ولا تنقضى