وجرير لا يوازى واحدًا من هؤلاء فكيف بهم إذ هم الطبقة الأولى عنه وهو بعدهم وقد قال: "كنا نرقعها عن الأعمش" إلا أن يقال قد روى الوجهين فالله أعلم.
[قوله: باب (١٥) ما جاء سباب المسلم فسوق]
قال: وفى الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل
٣٦٤٦/ ٣٤ - أما حديث سعد:
فتقدم تخريجه في الديات برقم ٧.
٣٦٤٧/ ٣٥/ وأما حديث عبد الله بن مغفل:
فتقدم تخريجه في البر والصلة برقم ٥١.
[قوله: باب (١٦) ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر]
قال: وفى الباب عن أبى ذر وابن عمر
٣٦٤٨/ ٣٦ - أما حديث أبى ذر:
فرواه البخاري ١٠/ ٤٦٤ ومسلم ١/ ٧٩ وأبو عوانة ١/ ٣٢ و ٣٣ وأحمد ٥/ ١٦٦ و ١٨١ والبزار ٩/ ٣٥٤ وابن مندة في الإيمان ٢/ ٦١٨ والخرائطى في المساوئ ص ٢٧:
من طريق عبد الله بن بريدة حدثنى يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلى حدثه عن أبى ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يرمى رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك" والسياق للبخاري.
٣٦٤٩/ ٣٧ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع.
* أما رواية ابن دينار عنه:
ففي البخاري ١٠/ ٥١٤ ومسلم ١/ ٧٩ وأبى عوانة ١/ ٣٢ والترمذي ٥/ ٢٢ وأحمد ٢/ ١١٣ وعلى بن الجعد ص ٢٤٢ وابن حبان ١/ ٢٣٤ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٢٠ والخرائطى في المساوئ ص ٢٩:
من طريق مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" والسياق للبخاري.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي مسلم ١/ ٧٩ وأبى عوانة ١/ ٣١ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٩٦ و ٢٩٧