فوقع في النسخة التى بين يدى كذلك ووقع في شرح المباركفورى "البراء" وهو الصواب إذ المشهور في ذا الباب حديث البراء.
وحديث البراء تقدم تخريجه في الجنائز برقم ٢.
[قوله: باب (٣)"يعنى من الرخصة في لبس الحرير في الحرب"]
قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر
٢٧٧٤/ ١٤ - وحديثها:
في مسلم ٣/ ١٦٤١، وأبي داود ٤/ ٣٢٨، وابن ماجه ٢/ ٩٤٢، وأحمد ٦/ ٣٤٧، وإسحاق ٥/ ١٢٠، وعبد بن حميد ص ٤٥٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٩٨ و ٩٩، وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص ١٠٥:
من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد اللَّه مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء. قال: أرسلتنى أسماء إلى عبد اللَّه بن عمر فقالت: بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله، فقال لى عبد اللَّه: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد اللَّه فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبسها، فنحن نلبسها للمرضى يستشفى بها، والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على عبد الملك فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الطحان ويحيى بن سعيد ما سبق خالفهما عبد السلام بن حرب إذ قال عنه عن عطاء عن أبي عبيد اللَّه أو عبد اللَّه مولى أسماء به والصواب رواية خالد ومن تابعه. ثم رأيت أن النسائي خرجه في الكبرى ٥/ ٤٧٣ من طريق هشيم متابعًا لعبد السلام في ذكر عطاء إلا أن هشيمًا قال عن عبد الملك عن عطاء