ففي مسلم ١/ ٢٥٠ وأبى عوانة في مستخرجه ١/ ٢٨٩ والنسائي في الكبرى ١/ ١٠٩ والمجتبى ١/ ٩٦ وابن ماجه ١/ ١٩٧ وأحمد ٦/ ١٢١ و ١٩٩ و ٢٨٢ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ١٠٢:
من طرق عدة إلى سعيد بن أبى عروبة به ولفظه: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت: يا أم سليم فضحتِ النساء تربت يمينك فقال لعائشة: "بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك".
* وأما رواية أبى مالك الأشجعى عنه:
ففي مسلم ١/ ٢٥٠ وأبى عوانة ١/ ٢٩١:
من طريق صالح بن عمر به ولفظه: قال: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال:"إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".
* وأما رواية الحسن عنه: ففي حديث أبى الطاهر الذهلى ص ١٨:
من طريق عبد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسولى الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا شىء عليها" وابن عيسى ضعيف.
* وأما رواية البقال عنه:
ففي ابن عدى ٣/ ٣٨٤:
من طريق الفضل بن موسى، عن أبى سعد سعيد الأعور البقال عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقالت: يا رسول الله المرأة إذا رأت في المنام أتغتسل؟ قال:"نعم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل" والبقال ضعيف.
[قوله: باب (٩٢) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين