للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق سعيد بن سالم القداح عن شبيب بن عبد الله هو البجلى من أهل البصرة عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن عسب الفحل" وسعيد مختلف فيه وحديثه حسن وشيخه لا أعلم حاله.

* وأما رواية ابن شهاب عنه:

ففي العلل لابن أبى حاتم ١/ ٣٨١:

من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أجر عسب الفحل" وأعله أبو حاتم بقوله: "إنما يروى من كلام أنس ويزيد لم يسمع من أنس إنما كتب إليه". اهـ ويشير أبو حاتم بكلامه السابق أنه وقع اختلاف في رفعه ووقفه وصوب رواية الوقف. وأما إعلاله إياه بالكتابة فليست تلك علة إذ المعلوم أن الكتابة قوية في باب التحمل بشرطها المعلوم وكم من حديث حدث به ابن أبى حاتم ووالده بواسطتها. ولو أعله بابن لهيعة كان أولى.

٢٠٨١/ ١١٦ - وأما حديث أبى سعيد:

فرواه النسائي ١/ ٣١٧ وأبو يعلى ٢/ ٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ١٨٧ والدارقطني في السنن ٣/ ٤٧ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٣١٦ وابن أبى خيثمة في التاريخ ٣/ ٢٦٢:

من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل" وتقدم ما فيه من اختلاف في حديث أبى هريرة وتصويب القول فيه.

[قوله: باب (٤٦) ما جاء في ثمن الكلب]

قال: وفى الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى مسعود وجابر وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر

٢٠٨٢/ ١١٧ - وأما حديث عمر:

فرواه الطبراني في الكبير ١/ ٧٣ وابن عدى ٧/ ٢٧٢:

من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنضر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ويزيد متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>