[قوله: باب (١) ما جاء أن الولاء لمن أعتق]
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة
٣٢٥٦/ ١ - أما حديث ابن عمر:
فتقدم تخريجه في البيوع برقم ٣٣.
٣٢٥٧/ ٢ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وابن المسيب.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم ٢/ ١١٤٥ وأبي عوانة ٣/ ١٣٦:
من طريق سليمان بن بلال حدثنى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" والسياق لمسلم.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي ابن عدى ٤/ ١٨٩:
من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" قال ابن عدى: "وهذا ليس بمحفوظ عن الزهرى". اهـ.
وابن أبي أنيسة متروك وقد كذبه أخوه كما في مقدمة مسلم.
[قوله: باب (٧) ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة]
قال: وفي الباب عن ابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو
٣٢٥٨/ ٣ - أما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وسعيد بن المسيب.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي البخاري ٥/ ٢٣٤ و ٢٣٥ والترمذي ٣/ ٥٨٣ والنسائي ٦/ ٢٦٧ وأحمد ١/ ٢١٧ والحميدي ١/ ٢٤٣ وأبي يعلى ٣/ ٣١ وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٩ وعبد الرزاق ٩/ ١٠٩