للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* تنبيه:

وقع في ابن أبي شيبة "يعقوب بن نخبة" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه:

ففي الأوسط للطبراني ١/ ٤٢ و ٤٣ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٢١١:

من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة ماجد مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله:

"لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف ومكحول مدلس.

١٨٨٢/ ٨٦ - وأما حديث أبى أمامة:

فرواه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٨٠:

من طريق الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صلاتين وعن صيامين وعن نكاحين وعن لبستين وعن بيعتين" والوليد قال فيه أبو زرعة شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم شيئ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال البخاري مقارب الحديث. وقال أبو داود ليس به بأس. ومن كان بهذه المثابة فلا يحتج به عند الانفراد وقد انفرد بهذا الحديث. والقاسم يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به.

١٨٨٣/ ٨٧ - وأما حديث جابر:

فرواه عنه الشعبى وعطاء وأبو الزبير.

* أما رواية الشعيى عنه:

ففي البخاري ٩/ ١٦٠ والنسائي ٦/ ٩٨ وأحمد ٣/ ٣٣٨ و ٣٨٢ والطيالسى ص ٢٤٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٨ والمروزى في السنة ص ٧٦ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٢١٠ وعبد الرزاق ٦/ ٢٦٢ والبيهقي ٧/ ١٦٦ والترمذي في علله الكبير ص ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>