للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل الجاهلية" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى واقعت امرأةً في الجاهلية، فولدت لى ولدًا، فمر به فليرد إلى قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا بملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدًا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم بعقد علبهم أدناهم ويفى بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا يزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع". والسياق لبحشل وسنده ضعيف جدًّا من أجل سليمان فقد تركه النسائي.

١٨٨٠/ ٨٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ١٣٤.

١٨٨١/ ٨٥ - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه عنه سليمان بن يسار وعبد الله بن محيريز.

* أما رواية سليمان بن يسار عنه:

ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٢٩٣ وابن ماجه ١/ ٦٢١ وأحمد ٣/ ٦٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٩ والمروزى في السنة ص ٧٦ وأبى يعلى ٢/ ٩١:

من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها". والسياق للنسائي.

وقد اختلف في إسناده على سليمان بين الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه يعقوب من رواية ابن إسحاق عنه ما تقدم. خالفه بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال عنه عن أبي هريرة وقال بكير مرة عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.

وعلي أي الحديث لا يصح من مسند أبي سعيد بهذا الإسناد إذ لم أر لابن إسحاق تصريحًا والمعلوم أنه يسوى ويعقوب ثقة إلا أن بكيرًا أقدم منه ويخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق. خالفهما زيد بن أسلم حيث رواه عن سليمان مرسلاً كما عند الترمذي في العلل ١/ ١٦٣ وهو أولاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>