"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه غيره ثوب وأن يحتبى الرجل الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يستره. ونهى عن نكاحين أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: وهو الملامسة والمنابذة وهى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني ١/ ٢٩٦:
من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلي خالتها وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبى الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو شامى إذ هو المشهور بالتنيسى.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٩٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧١ الكامل لابن عدى ٦/ ٣٣٥.
من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى عن الشغار، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق" والربذى متروك.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن عدى ٣/ ٢٥٨ وبحشل في التاريخ ص ١٦٤:
من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمدانى عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ارتجل رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قولاً يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر" وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.: "إن هذا الحرم حرام بحرم الله ولم يحل لأحد كان قبلى ولا يحل لأحد بعدى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار" يعني يوم الفتح