للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق. والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على نافع فعامة أصحابه مثل مالك وأيوب وعبيد الله وغيرهم رووه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الله بن دينار إذ قال عنه عن أبي هريرة كما في الكامل ٤/ ٢٣٨ وابن دينار هذا هو البهرانى الحمصى متكلم فيه ولو سلم كونه ثقة فلا يقاوم أصحاب نافع الذين هم في الطبقة الأولى من أصحابه وفيهم من روايته عنه من أصح الأسانيد.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

فيأتى تخريجها في الباب التالي.

١٨٧٤/ ٨٧ - وأما حديث جابر:

فرواه مسلم ٢/ ١٠٣٥ وأبو عوانة ٣/ ٢١ وأبو نعيم ٤/ ٨٣ في مستخرجيهما على مسلم وأحمد ٣/ ٣٢١ و ٣٣٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٣ وعبد الرزاق ٦/ ١٨٣ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٦٩ وابن عدى ٥/ ٣١ والبيهقي ٧/ ٢٠٠.

من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم.

١٨٧٥/ ٧٩ - وأما حديث معاوية:

فرواه أبو داود ٢/ ٥٦١ وأحمد ٤/ ٩٤ وأبو يعلى ٦/ ٤٣٧ وابن حبان كما في الموارد ص ٣٠٩ والبيهقي ٧/ ٢٠٠ والطبراني في الأوسط ٤/ ٣١٧:

من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود.

وقد اختلف فيه على الأعرج فقال عنه أبو الزناد ما تقدم في حديث أبي هريرة إذ جعله من مسند أبي هريرة خالف في هذا ابن إسحاق ولا شك أن المقدم هو أبو الزناد إلا أنه ممكن أن يكون الأعرج رواه عنهما إذ في رواية ابن إسحاق سياق القصة الكائنة لمحدثى الشغار. وهذا الإسناد حسن.

١٨٧٦/ ٨٠ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه الأعرج وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>