من طريق محمد بن سعيد الأزرق حدثنا هدبة ثنا أبوعوانة عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" قال ابن عدى رادًّا لهذه الرواية ما نصه: "وهذا الأزرق بارد الوضع أبو عوانة عن أبيه وأبو عوانة عبد سبق من جرجان إلى البصرة ويقال له الوضاح بن عبد الله فمن أين يروى عن أبيه وهو عبد وأبوه كافر". اهـ.
١٨٧٢/ ٧٦ - وأما حديث أبي ريحانة:
فرواه أبو داود ٤/ ٣٢٥ والنسائي ٨/ ١٤٣ و ١٤٤ وابن ماجه ٢/ ١٢٠٥ وأحمد ٤/ ١٣٤ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٠٠ و ٣٠٥:
من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس القتبانى والسياق للقتبانى عن أبي الحصين الحجرى وهو الهيثم بن شفى قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهما رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألنى هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". والسياق لأبي داود وأبو الحصين هو الهيثم بن شفى المصرى وثقه الفسوى في التاريخ وتبعه الحافظ في التقريب وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى ٤/ ١٠٢ أنه يروى عن أبي ريحانة بواسطة عامر الحجرى وعامر لم يوثقه معتبر.
١٨٧٣/ ٧٧ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها البخاري ٩/ ١٦٢ ومسلم ٢/ ١٠٣٤ وأبو عوانة ٣/ ٢٠ وأبو داود ٢/ ٥٦٠ والترمذي ٣/ ٤٢٢ والنسائي ٦/ ١١٢ وابن ماجه ١/ ٦٠٦ وأحمد ٢/ ٧ و ٧٥ و ٦٢ وأبو يعلى ٥/ ٣٠٩ و ٣١٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٢ وعبد الرزاق ٦/ ١٨٤ والدارمي ٢/ ٦١ وابن الجارود ص ٢٤١ وابن حبان ٦/ ١٨٠ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٨ وأبو نعيم في المستخرج ٤/ ٨١ والحلية ٦/ ٣٥١ والبيهقي ٧/ ١٩٩ و ٢٠٠:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى