ففي مسلم ٢/ ١٠٣٥ وأبى عوانة ٣/ ٢١ والنسائي ٦/ ١١٢ وابن ماجه ١/ ٦٠٦ وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٨٦ و ٤٣٦ و ٤٣٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٢ وأبي نعيم في المستخرج ٤/ ٨٢ والبيهقي ٧/ ٢٠٠:
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء الخراساني عنه:
ففي مسند إسحاق ١/ ٣٨٨:
من طريق كلثوم بن محمد نا عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا شغار في الإسلام وهو أن تنكح المرأة بصداق الأخرى يقول: أنكحنى وأنكحك بغير صداق فذاك الشغار" وقد ضعف كلثوم فيما يرويه عن عطاء الخراساني والخراسانى لا سماع له من أبي هريرة كما قال ابن المدينى كما في جامع التحصيل ص ٢٩١.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٢/ ٢٤٤ وابن الأعرابي ١/ ١٦٥:
من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار". والسياق للطبراني وعقبه بقوله:
"لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض" إلخ. ويزيد متروك.
* وأما رواية أبى بكر عنه:
ففي ابن عدى ٤/ ٤٣:
من طريق شملة بن هزال عن رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" وشملة ضعفه النسائي وغيره.
١٨٧٧/ ٨١ - وأما حديث وائل بن حجر:
فرواه البزار كما في زوائده ٢/ ١٦٦ والحارث بن أبي أسامة في زوائد مسنده ص ١٠٤:
من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار".