للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم أي يقدم من رفع أم من وقف، فمال إلى الأول ابن خزيمة والدارقطني قال الدارقطني: "والذين رفعوه ثقات وزيادة الثقة مقبولة". اهـ. وأما ابن خزيمة فصوب رفع اللفظ المتعلق بالقبلة للصائم وأما لفظ الحجامة فذكر أنها مدرجة في الحديث.

خالفهما أبو حاتم إذ قال بعد سياق رواية المعتمر المرفوعة ما نصه: "هذا خطأ إنما هو عن أبى سعيد قوله رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قوله قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثورى عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر قال وهم فيه أيضًا معتمر". اهـ. والظاهر أن الحق مع الدارقطني إذ أبو حاتم لم يسق اختلاف الرواة حسب ما تقدم. والمعلوم أن لفظ "رخص"لا يكون إلا في أمر شرعى صادر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدر من الراوى وله حكم الرفع.

* تنبيه: تقدم في كلام أبى حاتم أن قتادة يرويه عن حميد وهذا غير صواب بل قتادة يرويه عن أبى المتوكل كما عند النسائي والطحاوى وغيرهما ولم أقف على أي رواية في هذا الحديث أن قتادة يرويه عن حميد.

* وأما رواية أبى هارون عنه:

ففي فوائد تمام كما في ترتيبه ٢/ ١٧٣:

من طريق إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبى هارون عن أبى سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يضر أحدكم إذا كان صائمًا أن يقبل امرأته" وأبو هارون متروك وقد كذبه ابن معين وغيره وإسماعيل أمره بيِّن.

١٣٢٦/ ٦٧ - وأما حديث أم سلمة:

فرواه عنها زينب بنت أم سلمة وعبد الله بن فروخ وعمر بن أبى سلمة وعطاء بن يسار.

* أما رواية زينب عنها:

ففي البخاري ٤/ ١٥٢ والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٠٢ و ٢٠٣ وأحمد ٦/ ٣١٩ وأبى يعلى ٦/ ٢٧٨ والطحاوى في شرح المعانى ٢/ ٩٠ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٦ و ٣٨٤ وابن أبى شيبة ٢/ ٤٧٥ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٤:

<<  <  ج: ص:  >  >>