سئل عن سماع ابن أبى ليلى من معاذ أجاب بما نصه:"فيه نظر لأن معاذًا قديم الوفاة مات في طاعون عمواس وله نيف وثلاثون سنة". اهـ.
تنبيه: وقعت رواية شعبة الآنفة الذكر عند النسائي إلا أن فيها ذكر معاذ والظاهر أن ذلك غلط من مخرج الكتاب أو من أصل المخطوط لأن المزى في التحفة ٨/ ٤٠٩ عزاها إلى النسائي من الطريق الموجود لدينا مرسلة، وقد خرجه ابن جرير في التفسير كذلك مرسلًا.
٨٧٣/ ٥٦٣ - وأما حديث واثلة بن الأسقع:
فرواه عنه شداد أبو عمار وأبو المليح.
* أما رواية شداد:
فرواها النسائي في الكبرى ٤/ ٣١٤ وابن حبان ٣/ ١١٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٦٧:
من طريق الوليد بن مسلم ومحمد بن كثير قالا: حدثنا الأوزاعى ثنا شداد أبو عمار أن واثلة بن الأسقع حدثه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا فأقمه على فأعرض عنه مرتين وأقيمت الصلاة. فلما سلم قال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا فأقمه علي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما توضأت حين أقبلت؟ " قال: نعم قال: "وصليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فاذهب فإن الله قد عفى عنك" والسياق للطبراني.
وقد زعم النسائي أن الوليد انفرد بهذا عن الأوزاعى وصوب كونه من مسند أبى أمامة كما تقدم وقد تابع الوليد من تقدم ذكره وهذه المتابعة عند الطبراني وسياق المتن هو لابن كثير وابن كثير إن كان الصنعانى فهو صدوق.
* وأما رواية أبى المليح عنه:
ففي مسند أحمد ٣/ ٤٩١ والكبير للطبراني ٢٢/ ٧٧:
من طريق ليث بن أبى سليم عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى المليح بن أسامة الهذلى عن واثلة بن الأسقع قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا من حدود الله فأقم في حد الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم أتاه الثالثة فأعرض عنه فأقيمت الصلاة فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا من حدود الله فأقم في حد الله قال: "أوليس قد توضأت فأحسنت الوضاء وتطهرت فأحسنت الطهور وشهدت معنا الصلاة آنفًا؟ " قال: بلى قال: "اذهب فهي كفارتك" وليث ضعيف.