يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى المكتوبة إلا كانت له كحجة وإن صلى تطوعًا كانت له كعمرة".
جعفر رمى بالوضع قال شعبة: وضع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة حديث.
* وأما رواية قزعة عنه:
ففي الطبراني الكبير ٨/ ٣١٣:
من طريق المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفى عن أبان بن أبى عياش عن أبى معشر عن قزعة مولى زياد عن أبى أمامه الباهلى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان والحج يكفر ما قبله إلى الحج" ثم قال: (لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذى محرم".
والمفضل وشيخه متروكان.
٨٧٢/ ٥٦٢ - وأما حديث معاذ:
ففي الترمذي ٥/ ٢٩١ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣١٨ وأحمد ٥/ ٢٤٤ وعبد بن حميد ص ٦٧ و ٦٨ والمروزى في الصلاة ١/ ١٤٤ و ١٤٥ وابن جرير ١٢/ ٨٢ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٣٧ والدارقطني في السنن ١/ ١٣٤ والعلل ٦/ ٦١:
من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا لقى امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتى الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فأمره أن يتوضأ ويصلى: قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أهى له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال:"بل للمؤمنين عامة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير في وصله وإرساله فوصله عنه زائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة خالفهم شعبة فأرسله إذ قال: عن عبد الملك عن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف أهل العلم في الرواية الموصولة، فذهب الترمذي إلى عدم اتصالها إذ حكى، بأن ابن أبى ليلى لا سماع له من معاذ. خالف في هذا الدارقطني
فذهب في السنن إلى صحة رواية الوصل وخالف في العلل ففي ٦/ ٦١ من العلل أنه حين